كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١٢

كتاب المعاملات المالية

ثابت والبائع عاص

الدلائل والحجج

957) - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج

بالضمان» (2). ففي الأثر أنَّه ما استخرج من غلة.

مثال ذلك: لو أن رجلا اشترى عبدا ثم ظهر به عيب وهو بثمن معلوم

رده بالعيب إذا كتمه إيَّاه و لم يعلم به، فله استرجاع الثمن كله، والغلة

والخدمة له بهذا الخبر (3).

1958 - وروي أنه نهى عن بيع الأبق).

959) - وروي عنه نهى عن بيع الغرر

(°)

وهو عندهم مثل: بيع الطير في الهواء والجزر والبصل في الأرض

ونحوهما (6).

(1) ابن بركة، الجامع، 324/ 2.

(2) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا، رقم: 3508، 306/ 2،

والترمذي، كتاب البيوع فيمن يشتري العبد، رقم: 1285، 581/ 3،

عائشة عن

وقال: «حديث حسن صحيح.

(3) ابن بركة، الجامع، 324/ 2.

(4) رواه ابن ماجه، كتاب البيوع، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، رقم: 2196، 740/ 2، وأحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند أبي سعيد الخدري، رقم: 11395، 42/ 3، عن الخدري. وفيه «شهر» مختلف فيه، ومحمد بن زيد ومحمد بن إبراهيم مجهولان.

الزيلعي، نصب الراية، 21/ 4.

(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 951. (6) ابن بركة، الجامع، 324/ 2 - 325.

-

٤٨٧ / ٦٥٦