Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١٢كتاب المعاملات المالية
ثابت والبائع عاص
الدلائل والحجج
957) - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج
بالضمان» (2). ففي الأثر أنَّه ما استخرج من غلة.
مثال ذلك: لو أن رجلا اشترى عبدا ثم ظهر به عيب وهو بثمن معلوم
رده بالعيب إذا كتمه إيَّاه و لم يعلم به، فله استرجاع الثمن كله، والغلة
والخدمة له بهذا الخبر (3).
1958 - وروي أنه نهى عن بيع الأبق).
959) - وروي عنه نهى عن بيع الغرر
(°)
وهو عندهم مثل: بيع الطير في الهواء والجزر والبصل في الأرض
ونحوهما (6).
(1) ابن بركة، الجامع، 324/ 2.
(2) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا، رقم: 3508، 306/ 2،
والترمذي، كتاب البيوع فيمن يشتري العبد، رقم: 1285، 581/ 3،
عائشة عن
وقال: «حديث حسن صحيح.
(3) ابن بركة، الجامع، 324/ 2.
(4) رواه ابن ماجه، كتاب البيوع، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، رقم: 2196، 740/ 2، وأحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند أبي سعيد الخدري، رقم: 11395، 42/ 3، عن الخدري. وفيه «شهر» مختلف فيه، ومحمد بن زيد ومحمد بن إبراهيم مجهولان.
الزيلعي، نصب الراية، 21/ 4.
(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 951. (6) ابن بركة، الجامع، 324/ 2 - 325.
-