كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١٣

الدلائل والحجج

کتاب المعاملات المالية

960) - وروي أنه لاله نهى عن بيع الحصاة). وفي الأثر: أنه كانت

العرب يقول الرجل لصاحبه: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع" 961) وروي عن النبي الله من طريق ابن عمر أنه نهى عن بيع المجر

-

وهو: بيع ما في الأرحام (4).

(°)

(3)

962) - ونهى عن النجش). وهو: أن يُربي الرجل للإنسان في سلعته غير البيع فيزيد في ثمنها المشتري. قال أصحابنا: المنجش عاص والبيع ثابت. وقال بعض المشتري بالخيار (6).

1963 - وقال: «لا يبغ أحدكم ثمرة ماله سنين فمن باع ثمرته فأصابتها جائحة فهي في ماله». وهي: تسمى عندهم ببيع

القبالة.

(1) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 951. (2) ابن بركة، الجامع، 325/ 2.

في

(3) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب أجل بأجل، رقم: 14440، 90/ 8، والبيهق الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع حبل الحبلة، رقم: 10647، 341/ 5، عن ابن عمر، وفي السند الأوَّل إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك، وفي الثاني موسى بن عبيدة ضعيف. ابن حجر، التلخيص الحبير، 16/ 3. وللحديث شواهد من النهي عن المضامين وحبل الحبلة. (4) ابن بركة، الجامع، 325/ 2. (5) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم: 561، ص 224، عن أبي سعيد الخدري، والبخاري، كتاب البيوع، باب النجش، رقم: 2035، 753/ 2، عن ابن عمر. (6) ابن بركة، الجامع، 325/ 2. (7) قوله: «لا يبغ أحدكم ثمرة ماله سنين» رواه النسائي، كتاب البيوع، بيع الثمر سنين، رقم: 4531، 266/ 7. وقوله: « … فأصابتها جائحة فهي في ماله» رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم: 1554، 3/ 1190، عن جابر بن عبد الله.

- 513 -

—

٤٨٨ / ٦٥٦