Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١٤کتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
ومن باع ثمرة بعدما يبدو صلاحها وتلفت كانت من مال المشتري. 964 - وروي أنه قال: «لا يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»). 965) - وروي عنه من طريق ابن عمر: «من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع» (3).
966) - وروي عنه أنه نهى عن بيع المخاضرة". وفي قول بعضهم:
أن يبيع خضرا لم يُدرك.
(4).
967) ونهى الله عن الثنيا).
-968 ونهى الله عن المخابرة)
فأما الثنيا: فهو أن شيئا جزافا، ويستثني منه كيلا معلوما أو وزنا يبيع معلوما. وأما المخابرة فهي: مزارعة الأرض بالثلث والنصف، لا يجوز ذلك
عند
من قال به إلا بالدراهم
(7)
(1) هذا جزء من الحديث السابق الذي رواه مسلم بلفظ مقارب.
(2) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، رقم: 2250، 838/ 2، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل. والعبد وله مال رقم
1244، 546/ 3، عن ابن عمر.
(3) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة، رقم: 2093، 768/ 2، عن أنس. (4) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، رقم: 1536، 1172/ 3، عن جابر بن
عبد الله
(ه) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، رقم: 2252، 839/ 2، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، رقم: 1536، 1172/ 3، عن جابر بن عبد الله.
(6) ابن بركة، الجامع، 377/ 2 - 378.
- 018 -