Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١٥الدلائل والحجج
كتاب المعاملات المالية
ووجدت في كتاب لأبي المؤثر أنَّه لا تجوز المزارعة في الأرض بالدراهم، وتجوز بسهم منها. ويحتج أن عمر له كتب إلى أهل نجران في مال المسلمين): «من دفع الذُّرَة فله النصف، ومن لم يدفع الذرة فله الثلث» (2).
عندهم
كان يبيع
969) وروي أنه الا الله نهى عن بيع العربان (3)، وهو: أن الرجل كان السلعة ويدفع إليه من ثمنها شيئا، ولعله تكون بيده إلى وقت، فإن رجع
لذلك الوقت وإلا لم يكن له أن يرتجعه من البائع (4).
970 وروي أنه نهى عن بيع المواصفة)، وهي: أن الرجل كان يبيع الرجل شيئا بصفة، وليس ذلك الشيء معه، ثم يذهب فيشتريه على
تلك الصفة، ويدفعه من غير نظر منه قبل ذلك ولا حيازة ملك). 971) كمثل نَهْيِ النَّبي الله عن بيع ما ليس معك، وربح ما لم يضمن ().
(1) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة، رقم: 14484، 102/ 8. (2) ابن بركة، الجامع، 378/ 2 (بالمعنى). (3) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في العربان، رقم: رقم 3502، 305/ 2، ومالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان رقم 1271، 609/ 2، عن عبد
حسن، فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن ابن عدي، الكامل، 153/ 4. (4) ابن بركة الجامع، 378/ 2
الله
بن عمرو، والحديث
(5) رواه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده، رقم: 20503، 311/ 4، وعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب المواصفة في البيع، رقم: 14223، 42/ 8، بلفظ أن سعيد بن المسيب «كان يكره بيع المواصفة».
(6) ابن بركة، الجامع، 355/ 2.
(7) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 931.
010 -