كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١٦

كتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

972 - وعن حكيم بن حزام (1) قال: اشتريت طعاما من الصدقة وأربحت فيه قبل أن أقبضه، فقال النبي: لا تأخذ ربح ما لم تضمن».

973 وروي أنه نهى عن بيع الكلب إلا أن يكون معلما (3).

974) - وعن النَّبي من طريق ابن عباس: «لا يجوز بيع الحيوان

نسيئة»

(4)

975 - وعنه من طريق جابر بن عبد الله أنه قال: «الحيوان واحد باثنين لا يَجُوزُ إلا يدا بيد».

976) - وروي عن ابن مسعود له عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إذا اختلف البائعان وليست بينة والبيع قائم، فالقول قول البائع ويتراددان البيع» (1).

(1) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. مات سنة 60 هـ. ينظر: ابن الإصابة، ترجمة رقم: 1802، 112/ 2.

(2) رواه الطبراني في الكبير، باب الحاء، حاطب بن الحارث، رقم: 3146، 207/ 3،، والترمذي، كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، رقم: 1233، 533/ 3، عن حكيم بن حزام. وقال: «حديث حسن».

(3) رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب كراهية لثمن الكلب والسنَّور، رقم: 1281، 578/ 3، عن أبي هريرة. وأحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند جابر بن عبد الله رقم: 14451، 317/ 3. قال الترمذي في حديث أبي هريرة: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه». والبيهقي في حديث أحمد: «وليس بالقوي»، وتعقبه التركماني فقال: «سند جيد»، وابن حجر: «رجاله ثقات». سنن البيهقي الكبرى، 6/ 6. الجوهر النقي، 7/ 6. التلخيص الحبير، 4/ 3.

(4) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 924.

(5) تقدم تخريجه بمعناه، ينظر رقم: 924.

(6) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، رقم: 3511، 307/ 2،

-019 -

٤٩١ / ٦٥٦