كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١٧

الدلائل والحجج

کتاب المعاملات المالية

وبهذا قال علماؤنا رحمهم الله. وعليه عملهم. وقالوا: يتحالفان

وينقضان البيع

(1)

(977 وروي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ). وهو: بيع

الدين بالدين (3).

ووجدت

(4).

978 - وعنه نهى عن بيع الغنيمة حتَّى تُقسم ويعرف ماله انه يجوز بيع الغنيمة قبل أن تقبض، لعله إذا عرف ماله (5). وقيل: إن عمر الله عنه أتى بسَفَط (6) من غنيمة فارس، فقال له رجل: تبيعه بما فيه، فكره عمر، فقال بعض من عنده بعه الرَّجل فإنَّه ليس فيه إلا حصارة) فارس، فكره عمر ذلك، ثم فتحه فوجد فيه رقعة مكتوبا فيها

والنسائي، كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، رقم: 4648، 302/ 7، عن ابن مسعود. قال البيهقي: «هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا». سنن البيهقي الكبرى، 332/ 5.

(1) ابن بركة الجامع، 233/ 2، 384. البسيوي، الجامع، 47/ 4.

(2) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 921.

(3) البسيوي، الجامع، 7/ 4.

(4) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم: 3369، 273/ 2، وأحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند أبي هريرة، رقم: 9005،

387/ 2، عن أبي هريرة.

(5) ابن بركة، الجامع، 338/ 2.

(1) السَّفَط الذي يُعبَّى فيه الطَّيبُ وما أشبهه من أدوات النساء … والجمع أسفاط». ابن منظور،

اللسان، 315/ 7، مادة: «سفط».

(7) (ب) و (ج): «خسارة». و لم نتمكن من ضبط العبارة من المصادر.

-011 -

٤٩٢ / ٦٥٦