Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١٨کتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
«ورق الفجل خير من عرقه» (1).
(979 وروي أنه نهى عن بيع فضل الماء). فقال بعضهم: لعله
عنده. يستقي من
يعني
فضل ماء الآبار ممن أراد أن يستقي، ولا يدع أحدا وقال بعض: لا بل ذلك أن الرجل يحفر في الفلاة بئرا والمواضع المنقطعة عن النَّاس، فينتجع النَّاس من مائها (3). وكذلك الموارد في الطريق، فيبيع الرجل
ما يفضل من ذلك وما حفر في تلك المواضع، ويتحكم عليهم فيه.
980) - وروي أنه نهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال). فلهذا كل بيع قد حل فيه التلف باطل.
وعن ابن عمر من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يجري فيه الصاعان). يعني صاع البائع والمشتري.
(1) لم نقف على تخريجه.
(2) رواه الربيع كتاب الزكاة والصدقة باب جامع الصدقة والطعام، رقم: 364، ص 146، عـ أبي هريرة، بلفظ: لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلا». ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، رقم: 1565، 1197/ 3، عن جابر بن عبد الله.
(3) ابن بركة، الجامع، 348/ 2.
(4) رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب ما يكره من قيل وقال، رقم: 6108، 2375/ 5، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل بغير حاجة، رقم: 593، 1340/ 3، عن
المغيرة بن شعبة. (5) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب الرَّجل يشهد الطعام يكال بين يديه، رقم: 20062، 275/ 4. قال البيهقي: روي ذلك موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في هذا الباب وغيرهما». سن البيهقي الكبرى، 315/ 5.
-011 -