Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١٩الدلائل والحجج
كتاب المعاملات المالية
وقيل: إن من اشترى صُبَّة (1) طعاما جزافا جاز له ذلك بإجماع. وإن قال:
أخذتها منك بكذا وكذا صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي. فهذا لا يجوز؛ عندهم ضرب من القمار والمخاطرة المنهي عنها.
لأنَّه
وقالوا: إذا قال البائع: قد بعتك، وقال المشتري قد اشتريت، جاز البيع. وأما قوله: خذ وأعطني، فلا يجوز بيعه، ولا يكون بيعا عندهم
(2)
981) وروي عن رسول الله أنه نهى عن الغش (3). وهو. وهو تغيير الصورة عن حالها (4).
982) وروي عن رسول الله الله أنه قال: «ليس منا من غشنا». ففي الأثر أنه يعني: ليس بولي لنا).
(983 وروي أنه مرَّ بطعام فقال: «ما أطيب هذا الطعام!».
(1) في الجامع لابن بركة، 349/ 2: «صرة من طعام». و «الصبة: ما صُب من طعام وغيره مجتمعا … و الصبة: السفرة لأن الطعام يُصَبُّ فيها؛ وقيل: هي شبه السفرة». ابن منظور،
اللسان، 515/ 1، مادة: «صبب».
(2) ابن بركة، الجامع، 348/ 2 - 349.
(3) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 582، ص 231، عن ابن عباس. ومسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي الله من غشنا فليس منا، رقم: 101، 99/ 1،
عن أبي هريرة، بلفظ: «من. غشنا فليس منا».
(4) البسيوي، الجامع، 7/ 4.
(5) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(6) الربيع، الجامع الصحيح، ص 231.
(7) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي الله من غشنا فليس منا، رقم: 102، 99/ 1، عن
أبي هريرة.
-019 -