كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

كتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

فقال جبريل: أدخل يدك في جوفه، فأدخل يده في جوفه فوجده متغيرا،

فقال له النبي: «أَمَا إِنَّك قد حملت خصلتين: خيانة في دينك،

(1)

وغشا للمسلمين» (1)، فعلى هذا لا يجوز الغش في شيء من الأمور.

984) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البائعان بالخيار ما لم يفترقا» (2). عند علمائنا بالقول دون الأبدان (3).

1985 - وروي أنه نهى عن الاحتكار في البيع» (4)، وهو: الذي يتلقى الجلوبة من الطعام، فيخزن ذلك كله، ثم يحتكر فيه ويحبسه ولا يبيعه، ويتربص فيه الغلاء.

1986 - وروي عنه له انه قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتَّى يقبضه» ().

ففي قول ابن عباس قال: وأحسب كل شيء مثله (6). فقول ابن عباس يدلُّ على جواز القول بالقياس.

،،

(1) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي الله من غشنا فليس منا، رقم: 102، 99/ 1، والبيهقي في الشعب، كتاب الخامس والثلاثين، باب في الأمانات، رقم: 5306، 332/ 4، عن أبي هريرة.

(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 942.

(3) البسيوي، الجامع، 8/ 4.

(4) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن الاحتكار في الأقوات، رقم: 1605، 1227/ 3، عن معمر بن أبي معمر. . تقدم تخريج ما في معناه، ينظر رقم 945 946.

(5) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، رقم: 2028، 751/ 2، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم 1525، 1159/ 3، عن ابن عباس.

(6) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

- or. -

٤٩٥ / ٦٥٦