كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢١

الدلائل والحجج

كتاب المعاملات المالية

(987 وروي عنه أنه نهى عن البيع قبل طلوع الشمس (1) ففي قولهم: هذا نهي تأديب يحتمل أن يكون ترغيبا لهم بالاشتغال بذكر الله في ذلك الوقت لما فيه من الثواب.

وقيل أيضا يحتمل أن يكون نهيه في ذلك الوقت من اغترار المشتري وقلة معرفته لما يشتريه للبس الظلمة الباقية من الليل (2).

(988 - وعن أبي سعيد الخدري الله عنه الله أنه: «نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتَّى تضع، والغنائم حتَّى تقسم، وشراء الصدقة

حتَّى تقبض، والعبد الآبق حتَّى يرجع» (3).

(?)

989 وروي عن النَّبي في كسب الحجام أنَّه نهى عنه (4). 990) وقيل: إن بعض الصحابة اشترى خادما حجاما فكسر محاجمه، وقال: نهى رسول الله له عن ثمن الدم

(1) رواه ابن ماجه کتاب التجارات باب السوم، رقم: 2206، 744/ 2، والحاكم كن الذبائح، رقم: 7577، 261/ 4، عن علي. بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع

الشمس». قال المناوي: «قال في المطامح وسنده ضعيف». فيض القدير، 315/ 6. (2) ابن بركة، الجامع، 338/ 2. (3) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، رقم: 2196، 740/ 2، وأحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، رقم: 11395، 42/ 3، عن الخدري. وفيه «شهر» مختلف فيه، ومحمد بن زيد ومحمد بن إبراهيم مجهولان. الزيلعي، نصب الراية، 21/ 4.

(4) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، رقم: 1568، 1199/ 3، عن رافع بن خديج، بلفظ: «شرُّ الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام».

(5) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب السماحة والسهولة، رقم: 1980، 735/ 2، عن أبي

- 521 -

٤٩٦ / ٦٥٦