Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٢كتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
991) - وروي أنه قال له المكاسب الحجام خسيس (1) 992 - وروي أنه قال: «كسب الحجام خبيث» (2).
993) فعندهم أنَّه غير حرام؛ لما روي عنه لهلهلهله من طريق ابن عباس أن احتجم وأعطى الحجام كراءه» (3). قالوا: فلو كان
حراما لم يدفع النبي الي الكراء).
994 - ولما روي أن رجلا من الصَّحابة أخبره أن غلامه دفع إليه أجرة
(°)
الحجامة فأمره أن يعلف بها دوابه ويطعمها عبيده. فقالوا: لو
كان حراما ما أمر بذلك (6).
1995 - وروي أنه نهى عن عسب الفحل
جحيفة وهب بن عبد
الله.
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 989، بمعناه.
(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 989، بمعناه.
(3) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، رقم: 2158، 796/ 2، عن ابن عباس.
(4) ابن بركة، الجامع، 396/ 2.
(5) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب كسب، الحجام، رقم: 3422، 287/ 2، والترمذي، كتاب البيوع، باب كسب الحجام، رقم،1277، 575/ 3، عن أبي محيصة مسعود بن كعب.
قال المباركفوري: الحديث صحيح. تحفة الأحوذي، 415/ 4.
(6) ابن بركة، الجامع، 396/ 2.
(7) رواه الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، رقم: 634، ص 249، عن ابن عباس والبخاري، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، رقم: 2164، 797/ 2،
عن ابن عمر.
- 522 -
-