كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢٢

كتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

991) - وروي أنه قال له المكاسب الحجام خسيس (1) 992 - وروي أنه قال: «كسب الحجام خبيث» (2).

993) فعندهم أنَّه غير حرام؛ لما روي عنه لهلهلهله من طريق ابن عباس أن احتجم وأعطى الحجام كراءه» (3). قالوا: فلو كان

حراما لم يدفع النبي الي الكراء).

994 - ولما روي أن رجلا من الصَّحابة أخبره أن غلامه دفع إليه أجرة

(°)

الحجامة فأمره أن يعلف بها دوابه ويطعمها عبيده. فقالوا: لو

كان حراما ما أمر بذلك (6).

1995 - وروي أنه نهى عن عسب الفحل

جحيفة وهب بن عبد

الله.

(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 989، بمعناه.

(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 989، بمعناه.

(3) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، رقم: 2158، 796/ 2، عن ابن عباس.

(4) ابن بركة، الجامع، 396/ 2.

(5) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب كسب، الحجام، رقم: 3422، 287/ 2، والترمذي، كتاب البيوع، باب كسب الحجام، رقم،1277، 575/ 3، عن أبي محيصة مسعود بن كعب.

قال المباركفوري: الحديث صحيح. تحفة الأحوذي، 415/ 4.

(6) ابن بركة، الجامع، 396/ 2.

(7) رواه الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، رقم: 634، ص 249، عن ابن عباس والبخاري، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، رقم: 2164، 797/ 2،

عن ابن عمر.

- 522 -

-

٤٩٧ / ٦٥٦