كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢٣

الدلائل والحجج

کتاب المعاملات المالية

1996 - وروي أنه نهى عن اقتناء الكلب

(997 - وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص

من أجره كل يوم قيراط» (2).

وفي قول النبي: المتبايعان بالخيار» (3) حجة لمن قال: لا يجوز لمن كانت معه سلعة يبيعها لغيره أن يشتري منها كغيره؛ لأنه لا يجوز أن يكون

مشتريا إلا من بائع. وقال بعض: يجوز أن يأخذ منها بالثمن كما يبيع لغيره. ووجدت أن الشافعي يقول: من باع تمرا قد بدا صلاحه فعليه أن يتركه إلى

الجذاذ، شرط ذلك أو لم يشترط، يزعم أن ذلك إجماع. والله أعلم.

(4)

[4]-[مسألة في ذكر شيء في الشروط [عند عقد البيع] 998 - وروي عن عروة بن الزبير) عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ قال: «يا معشر المسلمين ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في

(1) رواه الربيع كتاب الأيمان والنذور، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم: 713، ص 275، عن الحسن البصري مرسلا والبخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم: 2122 - 2123، 779/ 2، عن ابن مسعود وابن جحيفة، بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب … ».

(2) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم: 712، ص 275، عن عائشة. والبخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا … ، رقم:

5163، 2088/ 5، عن ابن عمر.

(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 942.

(4) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد مات سنة 94 هـ. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى،

182 - 178/ 0

٤٩٨ / ٦٥٦