Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤كتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
كتاب الله، وإنَّه إن اشترط مائة مرة ليس له شرط، لشرط الله أولى وأحق».
999 وروي أن تميم الداري (2) باع دارا واشترط سكناها، فأبطل [النبي الشرط والبيع)؛ فقال قوم: أبطل ذلك لجهالة المدة في السكني؛ لأنه إذا لم يكون الشرط معلوما بقسط من الثمن يُضبط، فسد البيع. وقال قوم: قد كان للبيع مدة سنة، وإنما نقض البيع منع المشتري من التصرف في ملكه.
1000) - وروي أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا واشترط جابر ظهره إلى المدينة فأجاز البيع والشرط (4).
1001) وروي أن جابرا قال اشترى منّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بخمس أواق فلما وصلنا المدينة أعطاني خمساً وزادني قيراطين). قال بعض يدل
(1) رواه البخاري، كتاب العتق، باب ما يجوز من شرط المكاتب، رقم: 2422، 903/ 2، ومسلم، كتاب العتق، باب إنَّما الولاء لمن أعتق رقم: 1504، 1141/ 2، عن عائشة. (2) تميم الداري: تميم بن أوس بن خارجة بن يخلو ينظر ابن حجر، الإصابة، ترجمة رقم:
838، 367/ 1
(3) رواه الربيع كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 570، ص 227، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرَّجل يبيع داره ويشترط فيه سكنى، رقم: 23012، 546/ 5. (4) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم: 715، 1221/ 3 - 1224، عن جابر بن عبد الله.
(5) رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا أن يعطيه رقم 2185، 810/ 2، بلفظ: «وزاده قيراطا»، ومسلم، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم: 751،
- 524 -