كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢٥

الدلائل والحجج

کتاب المعاملات المالية

هذا أن الشرط لم يكن في نفس البيع. والله أعلم.

عائشة 1002) - وروي عن

رضي

الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، فاشترط

البائع ولاءها فأجاز النَّبيُّ البيع وأبطل الشرط، وقال: «الولاء

لمن أعتق». وقد كتبنا هذه المسألة فيما تقدم.

فلهذه الأخبار قال بعض لكلّ خبر معنى ليس في الآخر. وقال بعض: لعل بعضها نسخت بعضا (2).

1003) ففي قولهم إن الشرط والخيار جائزان إلى المدة المعلومة؛ لقول النبي: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» (3). والخيار جائز للبائع والمشتري. وإن تلفت السلعة لزمت من

هي في يده.

[0]-[مسألة في ذكر شيء في المضاربة

والمضاربة جائزة بالدراهم والدنانير، فمن ضارب على ربح نصف المال أو ربح مائة درهم من رأس المال فجائز. وإن قال: لك ربح هذه المائة بعينها أو هذا النصف بعينه فقد قيل: هذا ينتقض وللمضارب أجر مثله.

ربح

1219/ 3، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: «فزادني وقية».

(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 793.

(2) ابن بركة، الجامع، 329/ 2، 330.

(3) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الشراكة باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم: 11212، 79/ 6، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر من الصلح بين الناس، رقم: 1352،

634/ 3، عن عمرو بن عوف المزني، وقال: حديث حسن صحيح».

525

٥٠٠ / ٦٥٦