Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٥الدلائل والحجج
کتاب المعاملات المالية
هذا أن الشرط لم يكن في نفس البيع. والله أعلم.
عائشة 1002) - وروي عن
رضي
الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، فاشترط
البائع ولاءها فأجاز النَّبيُّ البيع وأبطل الشرط، وقال: «الولاء
لمن أعتق». وقد كتبنا هذه المسألة فيما تقدم.
فلهذه الأخبار قال بعض لكلّ خبر معنى ليس في الآخر. وقال بعض: لعل بعضها نسخت بعضا (2).
1003) ففي قولهم إن الشرط والخيار جائزان إلى المدة المعلومة؛ لقول النبي: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» (3). والخيار جائز للبائع والمشتري. وإن تلفت السلعة لزمت من
هي في يده.
[0]-[مسألة في ذكر شيء في المضاربة
والمضاربة جائزة بالدراهم والدنانير، فمن ضارب على ربح نصف المال أو ربح مائة درهم من رأس المال فجائز. وإن قال: لك ربح هذه المائة بعينها أو هذا النصف بعينه فقد قيل: هذا ينتقض وللمضارب أجر مثله.
ربح
1219/ 3، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: «فزادني وقية».
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 793.
(2) ابن بركة، الجامع، 329/ 2، 330.
(3) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الشراكة باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم: 11212، 79/ 6، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر من الصلح بين الناس، رقم: 1352،
634/ 3، عن عمرو بن عوف المزني، وقال: حديث حسن صحيح».
525