Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٧الدلائل والحجج
کتاب المعاملات المالية
يكمل رأس المال، وإن أخبره فأجاز له أن يضارب بما بقي في يده وهو شيء
معلوم فله حصته من الربح ولا ضمان فيما ضاع).
وكذلك لا ضمان على المضارب حتَّى يتعدى الرسم، فإن تعدى ضمن
إذا تلف، وإن سلم فهو على ما كان من قبل.
فإذا لم يحد المضارب له حدا، فقيل: لا بأس إن زرع أو خرج من المصر. ولا بأس إن حَطَّ لمن يبايعه؛ لأنه ناظر لصاحبه ولنفسه.
وقد اختلفوا فيمن ضارب المنافق، قال قوم لا يجوز، مخافة أن يخلطه الربا.
وقال آخرون جائز، حتَّى يعلم أنه يعامل بالربا، فحينئذ لا يجوز.
معاملة الفاسق والذمي جائزة، حتّى يعلم حراما بعينه. والله أرفق (2). وقد وجدت أنه إذا تعدَّى في المال فعليه ضمانه وله ربحه. وقد قيل أيضا: يتصدق بالربح. والله أعلم.
[6]-[مسألة في ذكر شيء في العيوب
1004) - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة رضي الله عنها أنه قال: «الخراج بالضمان» (3) وهو في قولهم: ما خرج من غلة الأموال والعبيد، مثال ذلك: أن يشتري الرَّجل غلاما فيستعمله سنين ثم ظهر به أن له أن يرده إذا صح أن ذلك كان به عند البائع، ويأخذ الثمن
عيب
(1) المصدر نفسه، 21/ 4.
(2) المصدر نفسه، 20/ 4 - 21.
(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 957.
- 527 -
-