Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٨كتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
كله، وليس عليه ردُّ غلة، ولا أجر خدمة؛ لأن البيع صحيح،
بالضمان، لهذا الخبر.
والغلة
فإذا أنكر البائع العيب فعلى المشتري البينة أن العيب كان به قبل أن يشتريه، وإن عجز حلف البائع: لقد بعتك هذا العبد أو الدابة ولا أعلم هذا العيب فيه، إلا أن يكون العيب مما يعلم الناس أنه لا يحدث في ذلك الوقت الذي اشتراه فيه، ردَّ البيع حتَّى يصح أن البائع أراه المشتري عند البيع، أو
أعلمه به.
وفي قولهم: إن استعمله بعد نظر العيب لزمه. وإن علم بالعيب ولبت، عنده أياما فلا بأس ما لم يستعمله.
وقالوا: إن تطاول ذلك فقد قيل: إِنَّه رضا. وإن حدث به عند المشتري عيب ولا يتخلص منه فعلى البائع أن يردَّ أرش العيب إلى المشتري. وإن كان ذلك العيب يبرأ داواه المشتري ثم يردُّه. فإن تلف أخذ من البائع أرش العيب الذي اشتراه وهو له.
وقد قالوا فيمن وطئ جارية بكرا وظهر بها العيب أن قد لزمته حيـ وطئ، وله أرش العيب.
وقال آخرون له أن يردُّها ويعطي أرش الوطء لما نقصها من افتضاضها. والثيب فقيل إن شاء أخذ أرش العيب وأمسكها، وإن شاء ردَّها. ووجدت أنَّه
من وهب جارية ثم ظهر بها عيب، وفي العبد إذا كان له زوجة اختلاف.
وإن كان خصيًّا أو محبوبا فهو عيب، وفي العبيد السارق والآبق
- 528 -