Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٩الدلائل والحجج
كتاب المعاملات المالية
والزنا، وأَثَرُ النَّار عيب. وفي قولهم ليس الرمد بعيب. والعثار (1) والذعار (2) والرّكاض (3) والغماص (4) في الدواب عيب. وأما الجمل فليس
بعيب في قولهم رحمهم
الله ().
[7]-[مسألة في ذكر شيء في الشفعة
05
10) روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة للجار ما لم يقسما وتقع الحدود» ().
100) وروي أنه قال: «الجار أحق بالشفعة» (7). 1007) وعن جابر عن النَّبيِّ الله انه قال: «أيُّما رجل شريك في دار
(1) العثار في المشي: السقاط. وعُيوب الدواب تجيء على فعّال، مثل: العضاض والعثار والخراط والصراح والرماح وما شاكلها». ابن منظور، اللسان، 540/ 4، مادة: «عثر». (2) الدعار الذعر: الخوف والفزع. وناقة ذَعُورٌ إِذا مُسَّ ضَرْعُها غارت. والعرب تقول للناقة المجنونة: مَدْعُورَةٌ. ونُوقٌ مُذعَرَةٌ بها جنون». المصدر نفسه اللسان، 306/ 4، مادَّة: «ذعر».
(3) الركاض الركض هو الضرب بالرجل. المصدر نفسه، 158/ 7، مادة: «ركض». (4) الغماص: الأوساخ التي تجتمع في العين، فإن جمد فهو رمص. المصدر نفسه، 43/ 7،
مادة: «غمص».
(5) البسيوي، الجامع، 43/ 4 - 45.
(6) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة رقم 6575، 2558/ 6، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: «إِنَّما جعل النَّبيُّ الشفعة في كلّ ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت
الطرق فلا شفعة».
(7) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة رقم 6576، 2559/ 6، عن أبي رافع،
بلفظ: «الجار أحق بصقبه».
- 529 -
-