كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٣٠

کتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

أو في ربع فأراد أن يبيعها فلا يبيعنَّ حتّى يعرض على شريكه، فإن أراد فهو أولى»

وهذا ما يدلُّ على وجوب حق الجار، والشفعة في الأصول أولى بها

الشريك، ويشفع عند علمه. وإن صلى ركعتين نافلة قبل أن يشفع بطلت. وقال بعض المسلمين (2) يقول: أخذت كم الثمن؟ ولا يقول: كم الثمن؟ أخذت. وإن ادَّعى المشتري أَنَّه فرَّط بعد علم، فعليه اليمين أنه شفع عند علمه، وإن كان في بلد غير بلد المشتري أشهد وسار من حينه، أو يوكل إن منعه عذر مرض أو نحوه وأجله ثلاثة أيام، أو مسافة بلده، ويدفع قيمة ما دفع المشتري.

ولا تبطل شفعة الشفيع إلا بخبر البائع والمشتري والشاهدين إذا فرط بعد

خبرهم

فأَمَّا

سواهم فلا.

ولا شفعة لغائب ولا ليتيم إلا في المشاع. فأما المقسوم فلا. وقيل: لا يدركانها. وقال بعض في القياض (3) الشفعة. وقال بعض: لا شفعة فيه. وقيل عن محمد بن هاشم) رحمه الله: أن للمقائض بقدر ماله من

(1) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم: 1608، 1229/ 3، عن جابر، بلفظ مقارب. (2) (أ): + «قد».

(3) القياض: المقايضة، وهي إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة». ابن الأثير النهاية في غريـ الحديث، 132/ 4، مادة: «قيض».

(4) محمد.

عبد

بن هاشم (ق 2 - 3 هـ /8 - 9 م): محمد بن هاشم بن غيلان الهميمي السيجاني، أبر الله: فقيه، أخذ العلم عن والده وغيره من علماء عصره. له رحلات إلى مكة وحضرموت،

٥٠٥ / ٦٥٦