Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣١الدلائل والحجج
کتاب المعاملات المالية
المال والباقي للشفيع.
وقد قيل بالشفعة بطرح الميزاب وماء الأمطار إذا جرى على المنازل، وكذلك بالطريق والساقية إذا جرين على ماله إلا أن يكونا جاريين فلا شفعة فيهما. والجذوع على الجدار بين الدارين.
وقيل: إن في العبد الشفعة. وقيل: إن الشفعة لا تورث ولا تباع
ولا توهب.
وقول محمد بن محبوب رحمه الله: أن تؤخذ الشفعة من يد الذمّي بالإسلام. وكان موسى بن علي يقول: لا يؤخذ منه إلا بمثل ما ينتزعها المسلم من المسلم. وكان موسى أيضا يرى للدمي الشفعة.
وفي الأثر عن الشيخ إبراهيم بن محمد أن وكيل اليتيم إذا فرط وضيع شفعة اليتيم أن اليتيم إذا بلغ يدركها). والحمد لله كثيرا.
WI] - [مسألة في ذكر شيء في الرهن 1008) وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير. وقيل: إنَّها كانت عند يهودي (2).
التقى فيها ببعض أعلام عصره. أخذ عنه موسى بن علي، ومحمد بن الرحيل. له مسائل منثورة في كتب الأثر. السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 822، 171/ 3. قسم المشرق.
(1) ابن جعفر، الجامع، 301/ 4 - 308.
(2) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ل في درع 1068/ 3، عن عائشة.
رقم: 2759،