كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٣٣

الدلائل والحجج

كتاب المعاملات المالية

1010 وروي أنه قال: «الرهن بما فيه» (1). 1011) - وروي أنه قال: «له أَنَّه قال: «له عُنْمُه وعليه غُرْمُه» (2). فالنَّاس مختلفون فيه. قال أصحابنا: إذا تلف الرهن وهو أقل من الدين رجع المرتهن إلى الراهن بما فوق الرهن، وإن كان الرهن أكثر من الدين لم يسأل أحدهما صاحبه (3).

وقال قوم: يتراددان الفضل. وقال قوم: لا يرجع أحدهما على صاحبه (4).

ولا يجوز الرهن في السلف عندهم - أريد علماؤنا - وقال من قال منهم: إنَّه ربا). وعندهم أنه لو سلفه على شرط الرهن أو أعطاه الرهن قبلُ ثم أسلفه أو بعد أنَّه لا يجوز في كل هذا (6).

ووجدت عن الشيخ إبراهيم بن محمد: إن أخذه للرهن لا يصح، ولا

يجوز عند محل الدين، وبه قال القاضي.

(1) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الرهن باب من قال الرهن مضمون، رقم: 11005، 40/ 6، عن أبي هريرة قال ابن التركماني: قد تأيد ذلك الحديث بعدة أحاديث مرسلة». الجوهر النقي، 40/ 6. (2) رواه ابن حبان، كتاب الرهن، رقم: 5934، 258/ 13، والدارقطني، كتاب البيوع، رقم: 126، 32/ 3، عن أبي هريرة، وقال: «هذا إسناد حسن متّصل». قال ابن حجر: «صحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحقِّ وصله». التلخيص الحبير، 36/ 3.

(3) ابن بركة، الجامع، 341/ 2 - 342.

(4) المصدر نفسه.

(5) البسيوي، الجامع، 16/ 4.

(6) المصدر نفسه.

- 533

-

٥٠٨ / ٦٥٦