Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣٥الدلائل والحجج
کتاب المعاملات المالية
[9]-[مسألة في ذكر شيء من الحوالة
1012) روي عن رسول الله له انه قال: «من أحيل على مَلِيٍّ (1)
فليحتل» (2).
ففي جامع الشيخ أبي الحسن: أن من أحيل على مفلس رجع إلى الأول؛ لأن المفلس غره، ولأنه خارج من الخبر الوارد، إلا أن يكون شرط المبتاع أن يحيله عليه فلا يرجع. وأما إن أحاله على ملي فأفلس فلا يرجع. 1013) وفي جامع الشيخ أبي محمد: إذا أفلس المحال عليه رجع المال إلى من أحاله ويبرأ المفلس لقول النبي: «لا ثواء على مال
صاحب
امرئ مسلم» (3). وبعض قال: هذا حقٌّ قد انتقل ولا تجوز الرجعة. 1014) - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس غريم الرجل ووجد متاعه بعينه فهو أحق به» (4).
(1) «المليء بالهمز: الثقة الغني، وقد مَلُو فهو مَلِيء بين الملاء والملاءة (بالمد). وقد أُولِعَ الناسُ في بترك الهمز وتشديد الياء». ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 352/ 4، مادة: «ملأ». (2) رواه البخاري، كتاب الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، رقم: 2166، 799/ 2،ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم: 1564، 1197/ 3، عن أبي
هريرة، بلفظ: «فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع».
(3) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الحوالة أله أن يرجع عنها، رقم: 20724،
330/ 4، عن عثمان
عفان بن. موقوفا.
(4) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله مفلس، رقم: 2272، 846/ 2، ومسلم، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، رقم: 1559، 1193/ 3، عن
أبي هريرة.
535