كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٣٦

کتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

ففي قول بعض: إذا أخذه بعدما أفلس، وأما إذا أخذه قبل ما أفلس فهو

الجميع غرمائه، ودين رب المال عليه بالحصة. والله أعلم.

[10]- مسألة في الضمان

وهم مختلفون في الضمان. قال بعضهم: إذا أبرأ المضمون له الضامن برأ الضامن والمضمون عليه. وقال آخرون يبرأ الضامن ولا يبرأ المضمون عليه. و من دفع منهما برئا جميعا (1).

ووجدت عن الشيخ إبراهيم بن محمد قال: يعجبني أن يلزم المضمون عليه بغير أمره ما أقر به لغيره. وقد وجدت عن غيره أن من ضمن على رجل أو دفع له شيئا بغير أمره أنه لا حق له عليه. والله أعلم.

[11]- مسألة في الكفالة

قيل: إذا كفل رجل لرجل بنفس رجل أو بمال عليه أن المكفول له من الحميل (2) يطالب حتّى يستوفي، ثم يبرآن.

وقيل: إن من كفل بالنفس فليس عليه إلا أن يحضره بنفسه.

قال قوم: إن لم يحضره فالحق عليه. وإن مات أو أفلس فالحق على

الأوَّل. وفي قول: إذا كفل بالنفس ثم مات المكفول له فلا شـ الكفيل. والله أعلم).

(1) ابن بركة، الجامع، 411/ 2.

ء

(2) في (أ) و (د): «الجميع»، وفي (ج): «الجميل». والصواب ما أثبتناه. والحميل هو الكفيل، أو

الضامن. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 442/ 1، مادة: «حمل».

(3) ابن جعفر، الجامع، 161/ 4.

536

٥١١ / ٦٥٦