كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٣٨

کتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

[13]- مسألة فيما كُره من تفريق الأمة وولدها في حال صغره 1016) - وروي أن النَّي لا أُتِيَ بنساء من السبايا، فرأى امرأة منهنَّ تقبل وتدبر ولا تستقر فسأل عنها، فقالوا: إنَّها والهة (1) فنهى عن:

ذلك] (2). والوالهة التي يُفرق بينها وبين ولدها.

(1017) وروي أن النبي الا الله قال له: رجل أبعث إليك ببدنة هدية؟ قال صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ: نعم ولا تجعلها وَلْهَى» (3).

قال بعض مشايخنا: يفرق بين الأمة وولدها إذا بلغ سبع سنين أو ثماني (4). وقال آخرون: إذا استغنى عنها (5).

وقال بعض علمائنا: بيع أمّ الولد حلال؛ لأنَّ النَّاس متفقون في بيعها قبل الحمل، ومختلفون من بعد الحمل، والرجوع إلى الأصل أولى. وذلك أنها أمة مملوكة. والإنسان يتصرف في ملكه. ولأنَّ النَّى له كان يجيز بيعهـ

(1) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي، رقم: 2696، 70/ 2، عن بلفظ: «انه [علي] فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع». ورواه أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث أبي أيوب الأنصاري، رقم: 23546، بقصة قريبة عن أبي أيوب لا وورد بلفظ الرسول: لا توله والدة عن ولدها»، عند البيهقي في

عن الرسول

الكبرى، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا رقم 15545، 5/ 8 ن عن أبي بكر الصديق. (2) إضافة من أبي داود ليكتمل وجه الاستدلال بالقصة.

(3) لم نقف على تخريجه.

(4) في (أ) و (ج) و (د): «سبع سنين وثمانيا».

(5) ابن بركة، الجامع، 246/ 2 - 247.

(6) المصدر نفسه، 255/ 2.

- 538 -

٥١٣ / ٦٥٦