Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٤٧الدلائل والحجج
كتاب الأحكام
[3]- مسألة في الصلح
1026) - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا»). فالصلح جائز في جميع الأشياء، وعلى الإنكار والإقرار.
وفي الأثر عن الشيخ إبراهيم بن محمد: أن الصلح لا يكون إلا بين يدي حاكم أو عارف بالأحكام أو بعضها مخافة أن يُصلح في الأرش والجراحات وغيرها بما لا يعلم، ولا يكون إلا برضا الجميع. وإذا قطع الصلح شهادة الشهود فلا يقض، وإن ظهر للطالب بينة. ولا يكون الصلح إلا من جائز الأمر (2) عارف بما صالح عليه.
[4]- مسألة في الحكم على الأغياب)
1027) روي عن النَّبي أنه قال لعلي بن أبي طالب: «إذا حضر الخصمان فلا تقض لأحدهما حتَّى تسمع حجة خصمه» (4).
1028) - وروي أنه قال له في خبر آخر: «ولا تقض لأحدهما حتَّى
(1) رواه الربيع كتاب الأحكام، باب رقم 596، ص 235، عن أبي عبيدة مسلم مقطوعا، وهو جزء من الحديث المتقدم تخريجه، ينظر رقم: 1003.
(2) (أ) و (ب) و (د): «الامن».
(3) كذا في النسخ. وجمع الغائب غيب وغياب … وغيب». الرازي، مختار الصحاح، ص 203. (4) رواه الحاكم، كتاب الأحكام، رقم: 7025، 105/ 4، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتّى يسمع كلاهما، رقم: 1331، 618/ 3، بلفظ مقارب، عن علي، وقال: «حديث حسن».
- 547 -
-