كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٥٠

كتاب الأحكام إذا أمره أن

يبيع

الدلائل والحجج

(1).

يغير

بألف فباع بألفين أن لصاحب المال النقض إذا أراد أن وقيل: إن المأمور إذا باع بمائة وآخر يدعوه إلى مائتين فصح ذلك، فإنَّه يغرم

المائة، والبيع جائز. وقال بعض: ينتقض البيع؛ لأن هذا غبن فاحش (2). وقد قيل: إذا أمر رجل رجلا أن له دارا، فباعها بنصف ثمنها، أن يبيع البيع جائز، إلا أن يصح أنه خانه في بيعها. وقال بعض: البيع ينتقض إذا كان فيه غبن لا يتغابن الناس في مثله مثل: السدس، وقد قيل: الخمس. والله أعلم. وإذا قال الوكيل: قد اشتريتُ لك كذا وكذا فتلف، فالقول قوله. وإذا

باع الوكيل نسيئة ففيه خلاف (3).

[6]- مسألة في القرض

1030) - وروي أن النبي نهى عن قرض جرَّ منفعة)

ففي الأثر: أنه مثل أن يقرض رجل رجلا شيئا على أن يبيع له كذا وكذا، أو على أن يُسكنه داره، أو على أن يسلفه كذا وكذا، أو يقرضه دراهم منكسرة على أن يرد عليه صحاحا ونحوه (؟).

(1) المصدر نفسه، 293/ 2.

(2) المصدر نفسه، 350/ 2.

(3) المصدر نفسه، 293/ 2 (بالمعنى).

(4) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما يُنهى عنه من البيوع، رقم: 563، ص 225، عن جابر بن

زيد مرسلا، بلفظ: « … وعن سلف جرَّ منفعة». والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كل

قرض جر

منفعة فهو ربا، رقم: 10715، 350/ 5، عن فضالة بن عبيد.

(5) ابن بركة، الجامع، 413/ 2.

100. -

٥٢٤ / ٦٥٦