كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٥٩

الدلائل والحجج

كتاب الأموال

رده مع الصبي الذي وصله برأ إن تلف من يد الصبي، وقال قوم: لا يبرأ

بذلك. والله أعلم.

[2]- مسألة في الوديعة

وما على المستودع ضمان فيما ضاع من عنده أو سُرق، فإن أتهمه صاحب المال حلف له بالله أنها ضاعت أو سُرقت وما خنتك فيها. وإن أنَّهم بها غير المستودع حلف المتهم بالله ما أعلم أنّ عليَّ لك حقا مما تدَّعي إلي أني سرقت دراهمك، ولا حقا من هذه الدعوى التي تدعيها إلي.

ولا يمين لصاحب الدراهم لأنه لا يحلف على الغيب.

ومن ودع وديعة عند رجل وادعى رجل أن هذه الوديعة سُرقت من ماله فما على المستودع مخاصمة. وقد وجدت أن عليه بينة أنها وديعة ولا يلزمه

خصم

). والله أعلم.

[3]- مسألة في الغصب

1039) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عِرْقَ ولا عَرَقَ لظالم» (2).

1040) - وروي أنه قال: «ليس لعرق ظالم حق» (3).

(1) ابن بركة، الجامع، 434/ 2.

(2) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ وأورده البسيوي الجامع، 51/ 4. وورد في معناه الحديث الآتي. ويقصد بالعرق عروق الشجر. قال مالك: «وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَو أُخِذَ أَو غُرسَ بغير حق». الموطأ، كتاب الأقضية، رقم: 1424، 743/ 2.

(3) أبو داود، كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، رقم: 3073، 194/ 2، والترمذي، كتاب

-009 -

٥٣١ / ٦٥٦