Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦٠كتاب الأموال
الدلائل والحجج
ففي الأثر أنه من زرع في مال غيره متعديا فلا حق له فيها ولا عناء. وفي البذر اختلاف (1).
1041) - وروي أنه قال: من اغتصب شيئا من الحيوان كائنا ما كان من البهائم وولد آدم فزاد عند الغاصب ونما في يده، أنَّ للمغصوب أن يأخذ ما أخذ له وزيادته ونماه، ولا عناء للغاصب ولا نفقة ولا مؤنة» (2) وبهذا قال علماؤنا.
1042) - وروي أنه قال: إن جاء المغصوب ووجد ما أخذ له ناقصا أخذه وقيمة ما نقص منه، كان نقصانه بجنايته أو غير
جنايته» (3) وهذا يوافق كثيرا منهم
(4)
1043) - وروي أنه قال: إن تلف من ذلك شيء في يده بجناية أو موت فهو سواء فهو ضامن لقيمته» (). وهذا يوافق أكثرهم). وأكثر
الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم 1378، 662/ 3، عن سعيد
وقال: «حديث حسن غريب».
(1) البسيوي، الجامع، 51/ 4.
(2) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، المصدر نفسه، 52/ 4. ولكن لم ينص على أنه حديث
لرسول الله، وإنما ذكره بعبارة: «سُنَّ … ».
(3) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، المصدر نفسه، 57/ 4.
(4) المصدر نفسه.
(5) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، المصدر نفسه، 52/ 4، بلفظ: «سُنَّ … ».
(6) المصدر نفسه، 57/ 4.
107.