Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦١الدلائل والحجج
علمائنا يقول: أكثر القيمة يوم استهلكه أو يوم أتلفه (1).
كتاب الأموال
1044) - وروي أنه قال: إن كان في ذلك من الحيوان نماء وزيادة نتاج وأولاد في يد الغاصب أنَّ ذلك كله للمغصوب وزيادته، وعلى الغاصب ردُّ ذلك بزيادته ولا عرق له» (2).
وهذا يوافق قولهم رحمهم الله. وفي قول بعضهم: إن تلفت الزيادة والأولاد بغير جناية أنَّه لا ضمان عليه إلا فيما غصبه بعينه.
1045) - وروي أنه قال: من اغتصب أرضا فيها نخل أو شجر فأثمر في يده ثم استهلكه أو استهلك في يده أنه ضامن لتلك الثمرة فيما يمكن المثل، وإلا فالقيمة» (3). فلعلمائنا في ذلك قولان: قال قوم: يرد المثل. وقال قوم: هو بالخيار، إن شاء المثل فله، وإن شاء استهلكه فله، وهذا فيما يكال ويوزن، فكل ما لا يمكن مثله
القيمة يوم
فالقيمة فيه (4).
1046) - وروي أنه قال: إن استهلك النخلُ والشجرُ في يده بجنايته أو جناية غيره فهو ضامن لقيمة ذلك». وهذا ما لا
خلاف فيه بين المسلمين.
(1) المصدر نفسه، 58/ 4.
(2) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، المصدر نفسه، 52/ 4، بلفظ: «سُنَّ … ». (3) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي المصدر نفسه، 53/ 4، بلفظ: «سُنَّ … ». (4) البسيوي، المصدر نفسه، 58/ 4. (0) لم نقف على تخريجه. أورده البسيوي المصدر نفسه، 53/ 4، بلفظ: «سُنَّ … ».
561 -