كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

الدلائل والحجج

كتاب الأموال

1049) - وروي أنه قال: «من غصب شيئا مما يكال ويوزن مثل

الذهب والورق والطعام ثم استهلك في يده أن عليه مثل ما اغتصب من جنسه ووزنه ومكيله» (1). بهذا قال بعض. وكثير منهم قال: لربه الخيار كالمسألة الأولى.

1050) وروي أنه قال الله: «من اغتصب شيئا مما لا يكال ويوزن، مثل الثياب والأثاث والفرش وغير ذلك، واستهلك، أنَّ عليه

قيمة ذلك» (). فعندهم رحمهم الله يوم تلف أو أكثر القيمتين.

ووجدت أنه من اغتصب طعاما مما يكال ويوزن فأفسده شيء عنده وهو قائم العين، إن شاء أخذه بعينه ولا شيء له غير ذلك، وإن شاء أخذ مثله ويسلمه للغاصب. وفي قول آخر: إن شاء أخذه وإلا فقيمته.

وكذلك اختلفوا فيمن اغتصب ثوبا أو مثله (3) فأفسده أو أبلاه أو شققه، فقال قوم: ربُّه بالخيار إن شاء أخذه وأخذ ما نقصه، وإن شاء سلّمه إليه

،

وأخذ قيمته. وقد قال بعض: الخيار للغاصب.

وعندهم كلُّ ما اختلف فيه الغاصب والمغصوب في قيمته وهو معدوم

فالقول فيه قول الغاصب، ما لم تصح فيه البينة (4).

ووجدت أن العلماء اجتمعوا أن من غصب شيئا من جميع الأشياء ثم لم

(1) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، المصدر نفسه، 55/ 4، بلفظ: «سُنَّ … ». (2) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، المصدر نفسه، 56/ 4، بلفظ: «سُنَّ … ». (3) في (ب) و (د): - «أو مثله»

(4) المصدر نفسه.

- 563

٥٣٥ / ٦٥٦