Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦٤كتاب الأموال
الدلائل والحجج
ينقصه إلا كساد بعد نَفَاق، أو رخص بعد غلاء، أن المغصوب يأخذه ولا
ضمان على الغاصب من ذلك، بل قد قال بعض أصحابنا: إن نقص ذلك بمرض أو هزال ومثله فهو ضامن لقيمة نقصانه (1).
ووجدت أن الأمة مجمعة أن جناية العبيد في رقابهم، وأن: وأن عمدهم وخطأهم سواء في رقابهم. وإن كانت جناية العبيد في القتل، فقد قيل: إن كان فولي الدم بالخيار، إن شاء أخذه، وإن شاء أخذ قيمته، وإن امتنع سيده
إلا بتسليمه فما عليه غير ذلك.
وأما في الخطإ فالسيد بالخيار بين تسليمه أو تسليم قيمته. فهكذا وجدت (2). والله أعلم.
1051) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث: الطفل حتَّى يدرك، والمجنون حتَّى يفيق، والنائم حتَّى يستيقظ» (3). فلهذا قال (4) ليس للصبي حق في ماله اليوم ولا بعد اليوم مما رسول الله). وقال آخرون: كلُّ ما جناه فهو عليه، المثل بالمثل،
بعض
جني بسنة
(1) المصدر نفسه، 57/ 4.
(2) المصدر نفسه.
(3) رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، رقم: 4401، 545/ 2، والترمذي، كتاب الحدود، فيمن لا يجب عليه الحد، رقم: 1423، 32/ 4، عن علي.، وقال: «حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي … والعمل على هذا
الحديث عند أهل العلم».
(4) (أ): - «قائلون». (ج): «قال قائلون». (5) البسيوي، الجامع، 58/ 4.
- 564 -