كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

الدلائل والحجج

كتاب الأموال

والقيمة بالقيمة فيما يُعدَم مثله. وإن لم يكن له مال أداه إذا بلغ. وإنما عنه الحدود والوعيد وقال قوم: ما أكل في بطنه أو لبس على جنبه

رفع

أو جناه بفرجه فهو في ماله دون غيره.

فالذي يقول: لا ضمان يجعل جنايته في الدماء والأموال، والقليل والكثير على عاقلته. والذي يقول عليه ما جنى لا يوجب على عاقلته من جنايته إلا كغيره من البالغين. وفي هذا اختلاف كثير (1).

1052) وروي أنه قال: لا تخن من خانك، وردَّ الأمانة إلى من ائتمنك» (2). فلهذا قال من قال: لا يحل (3) للإنسان أن يأخذ من مال

في يده لرجل قد غصبه مالا أو جحده إيَّاه لهذا الخبر (4).

وفي قولهم بلا اختلاف إنَّه إن ظهر من مال الغاصب شيء من جنس الذي أخذ منه غير أمانته فله أخذه. سواء. وأمَّا من غير الجنس فقال بعضهم: جائز، يبيع ويستوفي، ويردُّ ما بقي). وقال بعضهم: يضمن؛ لأنه ليس لأحد

أن يتصرف في مال غيره.

(1) المصدر نفسه.

(2) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرّجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم: 3535، 312/ 2، والترمذي، كتاب البيوع، رقم: 1264، 564/ 3، عن أبي هريرة. قال المناوي: قال السخاوي في أسانيده مقال، لكن بطرقه يتقوى». فيض القدير، 223/ 1.

(3) في (ج): «لا يجوز». (4) البسيوي، الجامع، 59/ 4.

(5) المصدر نفسه.

- ???

٥٣٧ / ٦٥٦