كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

كتاب الأموال

الدلائل والحجج

[4]- مسألة في اللقطة

1053) - وروي عن رسول الله له أنه سأله أعرابي عن لقطة التقطها

فقال له: «عرفها سنة، فإن جاءك مدعيها بوصف عفاصها

ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها» (1).

1054) - وروي أن زيد بن ثابت (2) التقط صرة فيها مائة دينار، فجاء فقال له: «عرفها سنة، فمن جاءك بعلامتها فادفعها إليه». 1055) - وروي أنَّ النَّبِيَّ الله قال: «أمارتها وعاؤها ووكاؤها» (4). ثم

جاءه بعد ذلك أعني بعدما انقضت السنة - فقال: يا رسول الله عرفتها سنة، فقال له: «عرفها سنة أخرى»). ثم جاءه بعد أن انقضت الثانية فأخبر أنَّه عرَّفها، فقال له النَّبِيُّ: «هو مال الله يؤتيه من يشاء».

(1) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في اللقطة، رقم: 616، ص 242، عن ابن - والبخاري، كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، رقم: 2304، 858/ 2، عن زيد بن. خالد الجهني.

(2) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري أبو سعيد صحابي، توفي 45 هـ. ينظر: ابن. التهذيب، 399/ 4.

(3) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في اللقطة، رقم: 617، ص 242، عن ابن عباس. وأبو

داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، رقم: 1707، 534/ 1، عن زيد الجهني.

(4) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

(5) رواه البخاري، كتاب اللقطة، باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، رقم: 2305، 859/ 2، ومسلم، كتاب اللقطة، رقم: 1723، 1350/ 3، عن أبي بن كعب، مع اختلاف في عدد الأعوام، اثنين وثلاثة وأربعة.

(6) رواه أحمد، مسند الشاميين حديث عياض بن حمار، رقم: 17516، 161/ 4.

- 566 -

٥٣٨ / ٦٥٦