Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦٨كتاب الأموال
الدلائل والحجج
ربها جائز بلا إشهاد إذا جاء بعلامتها عند أكثرهم، لقول الرسول الله: «إذا
جاءك بأمارتها فادفعها إليه» (1).
ومن علمائنا من قال: لا يدفعها إلا بإشهاد. وقال به بعض
العراقيين أيضا.
وروي
أن ابن عباس قال: من وجد شيئا من سقط المتاع كالسوط والعصا والنعلين ونحوه فلينتفع به، فإن رجع إليه صاحبه رده إليه). وقال بذلك كثير من. علمائنا (3).
وكان عبد الله بن عمر مع زهده – فيما قيل – إذا مرَّ بثمرة ساقطة التقطها وأكلها).
وروي أن عبد الله بن عمر أيضا كان معه رجل في بعض الطريق فأبصر دينارا ساقطا فمد يده ليأخذه، فضرب ابن عمر يده فقال: ما لك وله؟!.
وروي
أن جابر بن زيد رحمه الله كان يكره أخذ اللقطة).
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1054. وابن بركة، الجامع، 220/ 1.
(2) رواه أبو داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، رقم: 1717، 537/ 1، عن مرفوعا. قال ابن حجر: «وفي إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه». فتح الباري، 85/ 5. (3) ابن بركة، الجامع، 218/ 1.
(4) روى الترمذي، كتاب البيوع، باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، رقم: 1287، 583/ 3، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة». وقد روي بطرق متعددة، قال ابن حجر: «مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح». فتح
الباري، 90/ 5.
(5) ابن بركة، الجامع، 219/ 1.
568