كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٦٩

الدلائل والحجج

كتاب الأموال

وفي قولهم: إذا جاء ربُّ اللقطة بعد أن فرَّقها الملتقط أنه يخيره بين أن

يأخذ مثلها أو الأجر الذي هو عوض منها). والله أعلم.

[0]- مسألة في الضالة من الدواب

1056) - روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال» (2).

1057) - وروي أنه قال: «ضالة المؤمن حرق النَّار» (3).:

1058) وروي أن رجلا سأل رسول الله الله قال: كيف لنا في ضالة الغنم؟ فقال له: «خذها، فهي لك أو لأخيك أو للذئب» ثم قال: فما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب، ثم قال: «ما لك ولها؟! معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماء، وتأكل الشجر حتَّى يجدها ربُّها فيأخذها».

وروي أن عمر قال: «أصحاب الضوال هم ضالون»، فلا ينبغي لأحد أن

يقصد إلى ضالة الإبل لهذا الخبر

(1) المصدر نفسه، 220/ 1.

(2) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في الضالة، رقم: 614، ص 41 عن ابن عباس. ومسلم،

كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم: 1725، 1351/ 3، عن زيد الجهني.

(3) رواه الطبراني في الكبير، باب الجيم، الجارود بن عمرو، رقم 2111، 265/ 2، والبيهقي في الكبرى، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه، رقم: 11851، 190/ 6، عن الجارود.

(4) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في

الضالة، رقم: 615، ص 242، عن ابن عباس،

والبخاري، كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم: 2295، 855/ 2، عن زيد بن

(5) ابن بركة، الجامع، 236/ 1.

خالد الجهني.

- 099 -

٥٤١ / ٦٥٦