Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٧٥الدلائل والحجج
كتاب المزارعة والإجارات
[4]- مسألة في شركة المزارعة
قفي
الأثر: أن الذي يرى المزارعة بالنصيب يقول: إذا دخل العامل وصاحب المال في المزارعة فلهما أن يرجعا ما لم تقع الخضرة، فإذا اخضر فلا رجعة. والذي يقول: النصيب مجهول أو تفسد به المزارعة يقول: للعامل عناه متى رجع أو رجع صاحب المال (1).
1065) - وروي أن البي الله أعطى يهود خيبر مساقاة على النصف من ثمار نخلها وشجرها). فلهذا الخبر قالوا: لا خلاف أن يساقي (3) رجل رجلا بجزء من تُمُر نخله وشجره. وإذا دخلا فليس لأحدهما رجعة حتى تنقضي الثمرة (4).
فإن جاء العامل بعامل مثله في الحركة والأمانة فليس عليه غير ذلك، وإن ترك احتج عليه، وإن أقام عمله وإلا برئ منه، وذلك إذا كان في نخل معلوم
بجزء معلوم.
والمشاركة بالأجرة المتساوية جائزة. وعن موسى بن علي في مزارعة طَوِي – يعني: البئر – على سهام وأمر معروف، ثم رجع آخرهم قبل أن يبتدئ في العمل، أنه لا رجعة له. والله أعلم.
(1) المصدر نفسه.
(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1059.
(3) في (أ): - أن يساقي»، وفي (د): «إذا استأجر».
(4) البسيوي، الجامع، 49/ 4.
-
575
-