كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٧٨

كتاب المزارعة والإجارات

الدلائل والحجج

قال القاضي محمد بن إبراهيم: إذا حبس الخياط الثوب بعد أن استوفى أجره، وخلص عمله من غير عذر يحول بينه وبين المضي به إلى ربه أنه ضامن

له بكل حال، ولو سُرق أو حرق. وكذلك كلُّ شيء مثله.

وقال أيضا: إذا قال الصانع: قد أعطيتك ثوبك أو ما صنعته، وأنكر ربُّ الثوب أن القول قول رب الثوب. والله أعلم.

[6]- مسألة في المضارة

1068) روي عن النَّبي الله أنه قال: «ملعون من ضار مسلما» (1). 1069) - وروي أنه قال: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» (2). 1070) وروي أنه قال: جرح العجماء جبار» (3). ولعلمائنا في ذلك اختلاف كثير قال بعضهم: يضمن صاحب الدابة ما أكلت ليلا ونهارا.

(1) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة باب الخيانة والغش، رقم: 1941، 332/ 4، والطبراني في الأوسط، باب الهاء، ذكر من اسمه، هاشم رقم،9312، 124/ 9، عن أبي بكر الصديق. قال المناوي: «فيه فرقد السنجي وهو وإن كان صالحا حديثه منكر قاله البخاري وساقه في الميزان من مناكيره، وفيه أبو سلمة الكندي قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه». فيض القدير، 4/ 6. (2) رواه ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضرُّ بجاره، رقم: 2341، 784/ 2، عن ابن عباس، ومالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم: 1429، 745/ 2، عن يحيى المازني مرسلا قال النووي: حديث حسن … له طرق يقوي بعضها بعضا». شرح الأربعين النووية، 82/ 1.

(3) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب في النصاب رقم 334، ص 136، عن أبي سعيد الخدري. ومسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء، رقم: 1710، 1334/ 3، عن أبي هريرة.

-

- OVA -

٥٤٩ / ٦٥٦