Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٠٨كتاب الجهاد والإمامة
الدلائل والحجج
1114) - ووجدت في أحكام أبي الحواري: سعيد بن محرز (1) ومحمد بن
هاشم بن غيلان رَوَيَا عن عبد الله بن نافع (2) عن بشير أن النَّيَّ
رمي
من دار في بعض غزواته فأمر بها فتسفت من أصلها (3). وكذلك معروف في آثار المسلمين أن من حاربهم من المسلمين من أهل التوحيد وأهل الشرك وتحصنوا في حصون كان للمسلمين أن يهدموها، ويدخلوا عليهم، حتَّى يُلقوا بأيديهم إلى المسلمين، ويُحكم عليهم بالحقِّ. والله أعلم). هذه المسألة من السطر (5) الخامس. ولا يتعمد [قتل] الصبيان والأسرى ومن ليس بحرب، فمن قتل منهم فلا إثم عليه فيه؛ لأن عليه أن يعتزل عن عسكرهم، وديته في بيت مال المسلمين. 1115) - وروي أن البينهى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني. وقد وجد في الشيخ اختلاف.
(6)
(1) سعيد بن محرز (ق 2 - 3 هـ /8 - 9 م) سعيد بن محرز بن محمد بن سعيد الترواني، أبو جعفر: فقيه، كاتب، نقل عن والده، وعن سليمان بن عثمان وهاشم بن غيلان وموسى بن ونقل عنه الفضل بن الحواري. عمل كاتبا للشيخ موسى بن علي. له مسائل كثيرة في كتـ الأثر. السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 329، 102/ 2 - 103. (2) عبد الله بن نافع (ق 2 هـ /8 م): فقيه عُماني. نقل عن بشير بن المنذر، ونقل عنه هاشم بن غيلان. . السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 529، 318/ 2.
(3) لم نقف على تخريجه. وذكر ابن حجر أن النبي الله لما انصرف من حنين، وإذ هو سائر إلى
الطائف، مرَّ على. حصن
بلية، لمالك
بن
عو
الباري، 43/ 8 - 44.
وف النضري قائد هوازن المنهزم، فأمر بهدمه. فتح
(4) البسيوي الجامع، 141/ 4 - 142.
(5) في (أ) و (ج) و (د): «الصدر». و لم يتضح لنا المعنى.
(6) رواه ابن أبي شيبة كتاب السير، باب من يُنهى عن قتله في دار الحرب، رقم: 33118 -
-7.1 -