كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٠٩

الدلائل والحجج

كتاب الجهاد والإمامة

قال القاضي: إذا كان الشيخ يعود إليه الأمر قتل وإن لم يقاتل.

1116) - وأما المرأة فتقتل إذا قاتلت وأعانت على القتال؛ لما روي أنْ النَّبِيِّ

مرَّ بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال: «من قتل هذه؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِمَ؟» فقال: نازعتني

قائم سيفي، فلم يقل شيئًا).

1117) - قالوا: من دعي إلى الحقِّ وامتنع جاز أن يُهجم عليه بلا دعوة أخرى إذا كان مقيما على امتناعه (2)، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أتاها غرَّة.

ووجدت في سيرة ابن محبوب إلى أهل المغرب (3) يقول: إذا نهى الإمام الجيش عن قتل الجريح أو غنم مال أهل القبلة أو نحو ذلك، ثم تعدى أحد أمر الإمام، وفعل ما نهى عنه، أن الفاعل يؤخذ بضمان ما فعل، ولا ضمان على الإمام في ذلك؛ إلا أن يكون الإمام أمر بذلك وهو يعلم أن ذلك خلاف سنة المسلمين، ضمن ذلك هو ومَن فَعَلَ ذلك بأمره دون بيت مال المسلمين. وإن

33123، 483/ 6، عن أنس مرفوعا، وعن غيره موقوفا، كاملا، والبخاري، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، رقم: 2852، 1098/ 3، عن ابن عمر، دون ذكر «الشيخ الفاني». (1) رواه ابن أبي شيبة كتاب السير، باب من يُنهى عن قتله في دار الحرب، رقم: 33125، 483/ 6، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، والطبراني في الكبير، رقم: 12082، 388/ 11، عن ابن عباس قال ابن حجر: وصله الطبراني في الكبير … وفيه الحجاج بن أرطأة … وروى ابن

أبي شيبة … نحوه، وهو مرسل». التلخيص الحبير، 102/ 4.

(2) البسيوي، الجامع، 141/ 4.

(3) أبو الحواري، الجامع، 80/ 1 (بالمعنى).

-7.9 -

٥٧٨ / ٦٥٦