Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦١٠كتاب الجهاد والإمامة
الدلائل والحجج
فعلوا ذلك بأمره ورأوا أن ذلك حلال له وذلك خطأ، فهو في بيت مال
المسلمين، وعليه أن يتقدم إلى جيشه بتعريفه ما يحلُّ ويحرم.
[3]- () مسألة في الأمان
1118) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّكم لتأتوني برجل قد أسلم، أحب
إلي من أن تأتوني بماله، وسبي ذريَّته» (2).
1119) - وروي أنه أجاز أمان زينب لأبي العاص (3).
قتله.
(1120) وروي أن الله أجاز أمان العباس لأبي سفيان (4) إذ أراد عمر 1121) - وروي أنه قال: «المسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم» (؟)؛ فلهذا قالوا: كل من أمنه أحد من المسلمين الأحرار
(1) ابتداء من
هذه المسألة وقع خرم في النسخ (أ) و (ج) و (د). وانفردت النسخة (ب) بستة أوراق. (2) لم نقف على تخريجه. أورده البسيوي، الجامع، 144/ 4. (3) رواه الحاكم كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر زينب بنت خديجة رضي الله عنها، رقم: 6843، 49/ 4، والبيهقي، كتاب السير، باب أمان المرأة، رقم: 17956، 95/ 9، عن أم سلمة. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد، 342/ 9.
(4) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم: 1780، 1405/ 3، عن أبي هريرة. وأبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، رقم: 3021، 177/ 2، عن ابن عباس. (5) رواه عبد الرزاق، كتاب الجهاد، باب الجوار وجوار العبد والمرأة، رقم: 9445، 226/ 5، عن عمرو بن شعيب والبيهقي، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب السرية تخرج من عسكر في بلاد رقم: 12708، 335/ 6، عن عبد الله بن. بن عمرو بن العاص. أورد ابن حجر الكثيرة و لم يعلق عليها بشيء. التلخيص الحبير، 118/ 4.
العدو،
طرقه
-91.