كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦١٠

كتاب الجهاد والإمامة

الدلائل والحجج

فعلوا ذلك بأمره ورأوا أن ذلك حلال له وذلك خطأ، فهو في بيت مال

المسلمين، وعليه أن يتقدم إلى جيشه بتعريفه ما يحلُّ ويحرم.

[3]- () مسألة في الأمان

1118) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّكم لتأتوني برجل قد أسلم، أحب

إلي من أن تأتوني بماله، وسبي ذريَّته» (2).

1119) - وروي أنه أجاز أمان زينب لأبي العاص (3).

قتله.

(1120) وروي أن الله أجاز أمان العباس لأبي سفيان (4) إذ أراد عمر 1121) - وروي أنه قال: «المسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم» (؟)؛ فلهذا قالوا: كل من أمنه أحد من المسلمين الأحرار

(1) ابتداء من

هذه المسألة وقع خرم في النسخ (أ) و (ج) و (د). وانفردت النسخة (ب) بستة أوراق. (2) لم نقف على تخريجه. أورده البسيوي، الجامع، 144/ 4. (3) رواه الحاكم كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر زينب بنت خديجة رضي الله عنها، رقم: 6843، 49/ 4، والبيهقي، كتاب السير، باب أمان المرأة، رقم: 17956، 95/ 9، عن أم سلمة. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد، 342/ 9.

(4) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم: 1780، 1405/ 3، عن أبي هريرة. وأبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، رقم: 3021، 177/ 2، عن ابن عباس. (5) رواه عبد الرزاق، كتاب الجهاد، باب الجوار وجوار العبد والمرأة، رقم: 9445، 226/ 5، عن عمرو بن شعيب والبيهقي، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب السرية تخرج من عسكر في بلاد رقم: 12708، 335/ 6، عن عبد الله بن. بن عمرو بن العاص. أورد ابن حجر الكثيرة و لم يعلق عليها بشيء. التلخيص الحبير، 118/ 4.

العدو،

طرقه

-91.

٥٧٩ / ٦٥٦