Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦١٦كتاب الجهاد والإمامة
الدلائل والحجج
1130) - وروي أن طلحة سلب ذلك اليوم خمسة وعشرين رجلا، وأن
الزبير (1) سلب في حنين أو غيرها وأعطاه) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سلبه. وقيل: إن البراء بن مالك (3) قتل مُرزبان الدار فأخذ سلبه، وخمسه.
لله و لم يرده إلى الغنيمة والذي أحسب أن أكثر علمائنا رحمهم هذا. وبالله التوفيق (4).
الله على
[2]- مسألة فيمن يستحقُ الغنيمة من أهل العسكر 1131) - وعن ابن عمر قال: أوتي [بي] النَّبيُّ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فلم يقبلني، ثم أوتي بي يوم أحد فاستضعفني و لم: فاستضعفني و لم يقبلني، وجعلني في حرس المدينة، ثم أوتي بي في غزوة الأحزاب وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأنفذني في الجيش وأمرَ عمر عند ذلك [أن] يكتب إلى الأمصار: «أما بعد، فإنَّ رجالا يفدون عليَّ يسألون عن فرض أبنائهم وعشائرهم، فانظروا فيما آتاهم من فرض المقاتلة»). فلهذا من بلغ خمس عشرة
سنة وما دون ذلك يُرضَخُ (2) له من الغنيمة على قدر ما يرى الإمام.
(1) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ت: 36 هـ. ينظر: ابن حجر، الإصابة، 557/ 2. (2) في الأصل: «وأعطاها».
(3) البراء بن مالك بن النضر الأنصاري، أخو أنس بن مالك. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/ 48 - 49. (4) البسيوي، الجامع، 150/ 4.
(0) لم نقف على تخريجه
(6) يرضخ: «رَضَحَ له من ماله يَرْضَحُ رَضحًا: أعطاه. والرَّضِيحَةُ والرضاحة: العطية … والرَّضحُ:
العطية القليلة». ابن منظور، اللسان، 19/ 3، مادة: «رضخ».
-
616