Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦١٧الدلائل والحجج تخلف ومن
كتاب الجهاد والإمامة
بعد خروج مع السرية فلا السرية فلا سهم، إلا من أمره القائد أن
تخلف
في القرية فلا سهم له. ومن تخلف متركبا يتخلف لبعض معانيهم. ومن برأي القائد وهم من أصحابه، ثم خرج وسار قليلا، ووقعت الغنيمة فهم شركاء. وإن كان تخلف بلا رأيه فلا سهم لمن تخلف. ومن لحقهم وخالطهم، فله سهمه. ومن قتل قبل هزيمة المشركين فلا قتل بعد الهزيمة فله سهمه، وإن كانت الغنيمة لم تُجمع.
وحارب معهم
سهم
له، ومن
وقيل: إن للرجل أن يأكل في بطنه، ويعلف دابته من الغنيمة ما لم تضع الحرب أوزارها من حصته (1).
قال القاضي: يعجبني أن يكون من غير حصته إذا كان محتاجا إلى ذلك. وكذلك إن احتاج إلى ثوب أو سلاح أخذه، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردَّه. ومن وقع والداه في الغنيمة عُتقا من نصيبه، فإن لم يف نصيبه بيع في ماله. فإن لم يكن له مال سُعي بما بقي من أثمانهما. وقد قال بعض: ليس الوالد كالوالدة، الحكم في الأب يقتل أو يُسلم").
قال القاضي: يعجبني
أن يكونوا سواء في ذلك، ويعتق من حصته.
وأما السارق من الغنيمة فلا يُحَدُّ (3). وقيل: يُحرم سهمه. وقال بعض: لا
يحرم سهمه، لكن يحاسب من
حصته بما سرق (4).
(1) البسيوي، الجامع، 146/ 4. (2) المصدر نفسه، الجامع، 145/ 4.
(3) في الأصل: «فلا يجد».
(4) المصدر نفسه، الجامع، 146/ 4.
-