Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦١٩الدلائل والحجج
كتاب الجهاد والإمامة
وقيل أيضا ما أهداه المشركون للمسلمين في وقت الحرب فهو
للعسكر (1).
1135) وروي أن النبي الله أهديت له جارية فأخذها ولم يجعلها غنيمة (2).
1136) - وأما ما علموا من الأصول في الأموال فقد وجدتُ أَنَّها إن قسمت فجائز. وإن تركت صوافي (3) فجائز ذلك إلى الإمام؛ لأن النَّي قسم
خيبر بين قبائل ولم يجعلها صوافى). ولأن
أراضي فارس صوافي، وكلُّ ذلك جائز (ه).
جعل
قال القاضي: وقد حفظت أن عمر الا الله مرَّ بأرض أهل السواد عليهم،
وجعلها خرابا.
[4]- مسألة في قسم الغنيمة
1137) روي أن النَّبِيَّ الله جعل في الركاز الخمس". وقد أوحى الله
(1) البسيوي، الجامع، 144/ 4 - 145. (2) لعلها ريحانة. ينظر الحديث رقم: 871.
(3) الصَّوَافِي: أموال لأقوام خرجوا عنها وتركوها. و «إنَّما سميت صوافي لأنها صفت للمسلمين الشبهة والكدر، ولأن الصوافي [لغة]: هو ما صفا وطابَ. والفيء هو ما رجع إليهم من
من
هذه الصوافي». البسيوي الجامع، 215/ 2.
(4) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 145/ 4.
(5) المصدر نفسه.
(6) تقدم تخريجه، ينظر رقم:
500
619 -