Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢٠كتاب الجهاد والإمامة
الدلائل والحجج
تعالى في الغنائم الخمس (1).
وعندهم أن الغنيمة يُخرَج حُمُسُهَا مِن خَمْس دوانق إلى ما أكثر، وقسمتها تصحُ من ستين: الخمس اثنا عشر لله ولرسوله، ولذي القربى ثلاثة. وللإمام أن يجعله فيما يراه صلاحا وعزاً للدولة، كفعل أبي بكر انه يشتري به الخيل والسلاح").
وإن حضر أحد من أهل قرابة رسول الله اللهم أعطاه الإمام منها على قد ما يرى ورأيتهم يقولون: ما بقي منهم أحد عندنا (3).
ولليتامى ثلاثة، وللمساكين ثلاثة، ويفرق ذلك حيث كانت الغنيمة، أو حيث ظهر المسلمون. ولابن (4) السبيل ثلاثة، ويُدفع ذلك إلى الإمام يفرقه عليهم على قدر ما يرى.
وعند علمائنا رحمهم الله أنَّها تقسم بالسويَّة على الرجال الأحرار البالغين، فإن كان معهم خيل فللفارس سهمان وللراجل سهم. وأما النساء والعبيد والصبيان والذمي فيُرضخ لهم على قدر ما يرى الإمام. وقد وجدت أنه يعطيهم قدر ربع سهم الرجل الحرّ (ه).
(1) وذلك في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ … (الأنفال/41).
(2) البسيوي، الجامع، 214/ 2.
(3) المصدر نفسه، 144/ 4.
(4) في الأصل: «وابن».
(5) المصدر نفسه.