Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢١الدلائل والحجج
كتاب الجهاد والإمامة
وليس لشيء من الدواب في الغنيمة غير الخيل حق. ولا يأخذ الخيل حقا
إلا ما كان يُغنم في البَرِّ.
ولا سهم لمن كان له فرسان إلا لفرس واحد. ولا يكون ذلك إلا لفرس
حضر القتال. وإن مات بعد هزيمة المشركين فله سهمه.
ولا يقسم الغنيمة حتّى يخرج من بلاد الحرب.
[0]- مسألة في نسخ تخصيص الرسول بالغنائم ووجدت في الأثر عن قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُل الأَنفَالُ لِله وَالرَّسُول﴾ [الأنفال/1] قيل: إنَّه كانت الغنائم للي خاصة، فنسختها {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء … الآية [الأنفال/41]. (1).
[6]- مسألة في الجزية من أهل الذمة 1138) روي أن النبي الله أمر أن تؤخذ الجزية من أهل الذمة، اليهود والنصارى.
وهم
1139) وقالوا: المجوس أيضا لما روي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «سنوا بهم سنة أهل ذمَّتهم» (3). والذي عليه علماؤنا رحمهم الله أن على
(1) تمام الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنْ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
(2) تقدَّم تخريجه بما يقاربه معنى، ينظر رقم: 502.
(3) رواه عبد الرزاق كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس، رقم: 10025، 68/ 6. وابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب في المجوس يؤخذ منهم شيء من الزكاة، رقم: 10756،
-
621
-