Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢٢كتاب الجهاد والإمامة
الدلائل والحجج
الدهقان (1) في كلّ شهر أربعة دراهم، والوسط، در همين، والدونِ دره
النساء
وتؤخذ من جملة السلاح. وقد قيل منهم ومن غيرهم غير الن والصبيان والشيخ الفاني (2).
وتؤخذ الجزية من يهود خيبر، إلا من صولح منهم على النصف، فقد رفعت عنهم الجزية.
وأهل الذمة لا يؤخذ منهم غير الجزية، ولا يؤخذ شيء من ثمارهم
ولا مواشيهم.
قال القاضي: وجدت في بعض الآثار أنَّهم ما مروا به حيث الإمامُ من مال التجارة، من مواش، وغيرها أنه يؤخذ منهم من الخمسين درهما (3) خمسة إذا كانوا حربا، وإن كانوا ذمَّة أُخذ منهم من المائة خمسة، وقد أعجبني ذلك، وهو قول أبي سفيان. رجع الكلام وقد قيل: إذا أقام (4) الذّمِّيُّ حيث الإمام ثلاثة أشهر أخذت (4)
435/ 2، عن عبد الرحمن بن عوف. قال الزيلعي: «قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع، فإن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، ولكن معناه يتّصل من وجوه حان».
محمد بن
نصب الراية، 446/ 3.
(1) (الدّهقان والدُّهقان: التاجر، فارسي معرب وهم الدَّهاقنة والدَّهاقين … و الدهقان: القوي
على التصرُّف مع حدة». ابن منظور، اللسان، 163/ 13 - 164، مادة: «دهقن».
(2) البسيوي، الجامع، 216/ 2 - 217.
(3) في الأصل: «الدرهم».
(4) في الأصل: «إذا قام». وكذا في الآتي.
- 622