Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢٣الدلائل والحجج
كتاب الجهاد والإمامة
منه الجزية، وقال قوم: إذا أقام شهرا
قال القاضي: يعجبني
أن لا تؤخذ منه إلا بعد ثلاثة أشهر.
1140) وقالوا: إذا أخذ الجبار الجزية من أهل الذمة فلا يعيد (2) الإمام عليهم ذلك مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون يد على من
سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم» (3).
[7]- مسألة فيما يؤخذ من نصارى العرب)
والذي يوجد في آثارهم رحمهم
الله أنه يؤخذ منهم
الضعف مما يؤخذ من
المسلمين. وتجب الزكاة على صغيرهم وكبيرهم كما تجب على المسلمين
سواء. ولا تؤخذ منهم حتّى تبلغ ما تجب في مثله على المسلمين.
وقيل: ما اشتروه من المسلمين من مال ففيه الخمس، وما اشتراه المسلمون منهم ففيه العُشر. وإن عمل معهم عامل من المسلمين كان عليه العُـ وعليهم الخمس.
وقيل: ليس عليهم أن يُخرجوا أموالهم من المواشي إلى أرض الشرك إذا كانت الصدقة تجري فيها، والجزية رفعت عنهم وأثبت عليهم الضعف مما
على المسلمين.
(1) المصدر نفسه.
(2) في الأصل: «يعيدها».
(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم 1121. وينظر: ابن بركة، الجامع، 188/ 2 - 189.
(4) البسيوي، الجامع، 215/ 2 - 216.
623
-