كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢٦

كتاب الجهاد والإمامة

الدلائل والحجج

والله أعلم ما الفرق بين الوارد من بلاد المسلمين وغيرها إذا كانوا

مسلمين. وقد قيل: إنَّ من أنهم استحلف. والله أعلم.

[2]- مسألة فيما يؤخذ من أهل التجارات

وهذا ما وُجد في سيرة محمد بن محبوب رحمه الله، يقول: حاسبوا أهل التجارة على تجاراتهم بالرفق والدعة. ويقوم عليهم كما أرادوا للتجارة بقيمة عادلة، وسطا على وسط سعر البلد؛ فمن ادعى أن عليه دينا فقال: إنَّه يريد أن يقضي دينه من ورقه في سنته طرح دينه من ماله، فإن بقي مما يبلغ فيه صدقةً أخذ منه، وإن لم يبق ما تبلغ فيه الصدقة فلا سبيل عليه. وإن أتهم فيما ادَّعـ

عليه من الدين استحلف أن عليه الدين كذا وكذا.

وكل دين كان على رجل مفلس فإنَّه لا يحاسب عليه.

ولا يؤخذ مما في أيدي الناس من ثمارهم شيء ولا يقوم ذلك في حساب

ورقهم حتى يبيعوها، ويصير دراهما.

قال القاضي: أو يخلطوها في تجاراتهم.

ويُحمل مال الولد على مال والده ما دام في حجره وإن كان بالغا.

وما كان أوفر للزكاة من حمل الورق على الذهب، أو الذهب على الورق حمل. ويقوم الذهب والفضة بأوسط صرف قيمة البلد. ومن أراد أن يعطي ما يلزمه من فضته من الصدقة فضَّةٌ منها بقدر ما وجب عليه فله ذلك، وليس عليه أن يكسر فضته. ومن أراد أن يعطي ما وجب عليه بالمصارفة على صرف

فضته النقية فله ذلك.

626 -

٥٩٥ / ٦٥٦