Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢٧الدلائل والحجج
كتاب الجهاد والإمامة
إن الناس مختلفون في محلّ صدقاتهم، وكلُّ امرئ تؤخذ صدقته في وقت
محلها فلا يعجل عليه قبل وقته، ولا تؤخر بعد وقته.
فأَمَّا السلف فإنَّما يُحسب رأس المال ما لم يُقبض، وقد قيل فيه: إنه إذا حل قوم بسعر البلد إذا كان على الأوفى. والقول الأول أحبُّ إلينا، ونرجو أن
يكون أبعد شبهةً وأسلم، وهو أكثر قول الفقهاء.
قال القاضي: وكذلك أقول: يدفع زكاة الأصل.
وقال في زكاة الثمار: تؤخذ على ما أدركت عليه من الأنهار أو الأمطا أو الدواليب. ولا يُحمل من الثمار شيء بعضها على بعض إلا البر يُحمل على الشعير، وهذا كان يقول به رحمه الله: يُحمل البر على الشعير والشعير
الله على البر دون غيره من علمائنا رحمهم
وقال: ليس فيما أعطي الله، ولا فيما أطعم الفقير صدقة إلا يعجز الكيل كذا] عن بلوغ ما تجب فيه الصدقة أتمت به من غير أن يدفع منه شيئا.
والزوجان إذا تفاوضا في الثمار حملت ثمرة أحدهما على الآخر.
قال: ولا يُحبس على الناس ثمرة نخيلهم وغيرها إذا أدركت من أجل حضرة الولي لأخذ الصدقة، فإن الرياح والأمطار تضر بها
و تفسدها بعد إدراكها.
تم ما أخذت من سيرته رحمه الله).
(1) لم نعثر على هذه السيرة في السير والجوابات، لعلماء عمان.
-
627 -