Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢٩الدلائل والحجج
كتاب الجهاد والإمامة
[4]- مسألة فيما يعطى الفقير من الصدقة 1141) - روي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما أبقت غنى» (1)؛ فلهذا قال بعض جائز أن يُعطى الفقير ما يكفيه من الثمرة إلى الثمرة الأخرى.
قال بعض: حتّى تبقى معه خمسة عشر درهما. وقيل غير ذلك.
وليس للفقراء في الجزية سهم ولا فيما أخذ الإمام من العدو في المصالحة من أهل الشرك. وقيل غير ذلك، لهم فيه ما وصلهم. والله أعلم.
[0]- مسألة فيما يُعطى المؤلفة والعاملون (3)
1142) - روي أن علي بن أبي طالب بعث إلى النبي ذهبا من اليمن، فقسمه رسول الله له على أربعة رجال الأقرع بن حابس،
(4)
(1)
وعيينة بن حصن)، وعلقمة)، وزيد بن الخير)، فغضبت قريش
(1) رواه البخاري، كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، رقم: 5040، 2048/ 5، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله رقم: 1676، 525/ 1، عن
أبي هريرة. بلفظ: «إنّ خير الصدقة ما أبقت غنى»، مع زيادة.
(2) في الأصل: «والعاملين».
(3) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التيمي المجاشعي الدرامي. ينظر: ابن الإصابة، ترجمة رقم: 231، 101/ 1.
(4) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري. ينظر: ابن حجر الإصابة، ترجمة رقم:
V 99 - V 9 V/8 67100
(5) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص العامري. ينظر: ابن حجر، الإصابة، ترجمة رقم:
5679، 553/ 4 - 557
:
(6) زيد بن الخير كذا في الأصل. وفي كتب التراجم ورد باسم زيد الخير، وقد سماه الرسول
- 629 -