كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٣٧

الدلائل والحجج

کتاب الحدود والجنايات

عليه أوَّلُ الحدّ (1). ومن الفقهاء من يقول: لعلّ ماعزا أراد الرجوع

لوصية كانت في نفسه لأنه ليس في قولهم: أراد الرجوع، دلالة الرجوع عن إقراره (2).

والتوبة لا ترفع الحد إلا من تاب وأقيم عليه الحد.

1149) - وروي أن شابا من الأنصار كان أجيرًا لرجل من الأعراب وأدركه الأعرابي وهو على زوجته يفجر بها، فلما أراد رفع ذلك قال له والد الشاب: استر ولدي وزوجتك وأنا أعطيك خمس ذود ووليدة، ففعل الأعرابي، ثم إن الأعرابي عيب عليه ذلك، فحمل امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وأخبره الخبر، فأقرت المرأة بما كان منها، وأقرَّ الشاب فقال النبيُّ. لأحكم بينكم بحكم الله، أما الذود والوليدة فهي مردودة إلى الأنصاري»، ورجم المرأة، وجلد الشاب مائة جلدة.

خيبر

1150) - وروي أن امرأة ورجلا من أشراف اليهود كانا محصنين من يهود فأتيا الفاحشة، فكان في التوراة الرجم فكرهت اليهود أن يرجموهما لمكان شرفهما، فالتمسوا لهما رخصة ورجوا أن يجدوا ذلك مع النبي وكانوا يومئذ حربا للنبي، فدسوا رسولا خفيا إلى يهود المدينة

(1) البسيوي، الجامع، 86/ 4.

(2) ابن بركة، الجامع، 528/ 2.

(3) رواه مالك، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم رقم 1497، 819/ 2، والبخاري، كتاب

الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: 2549، 959/ 2، مع زيادة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

637 -

٦٠٤ / ٦٥٦